مجموع الفتاوى — ج 21
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج21 ص39
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
أظهر الأقوال للعلماء وهو إحدى الروايات عن أحمد وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فانه ينزح منه حتى يطيب وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء فإنه قيل للنبى إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال ( الماء طهور لا ينجسه شيء ( وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع والله أعلم
وسئل
عن بئر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت هل ينجس أم لا
فأجاب
إذا لم يتغير الماء لم ينجس والله أعلم
وسئل
عن البئر تكون في وسط البلد فيتغير لونه بالزبل فيصير أصفر
