مجموع الفتاوى — ج 21
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج21 ص40
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وهو روث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وربما صار فيه اللحمة هل ينجس أم لا
فأجاب
الحمد لله إن كان الزبل مما يؤكل لحمه فهو طاهر عند جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة كما قد بسط القول في ذلك وذكر فيه بضعة عشر حجة وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسه فإنه ينجس وإن شك هل الروث روث ما يؤكل لحمه أو روث ما لا يؤكل لحمه ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن الماء الجاري إذا كان مزبلا هل يجوز الوضوء به
فأجاب
الحمد لله إذا لم يتيقن أنه مزبل بزبل نجس جاز أن يكون طاهرا وجاز أن يكون نجسا فجاز الوضوء به في إحدى الروايتين في مذهب أحمد وغيره
