شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 21

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج21 ص47

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وسئل

عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرن في الحمام وغيره وهو ناقص ثم يرجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن هل يصير ذلك الماء مستعملا أم لا وكذلك الجنب اذا وضع يده في الماء أو الجرن هل يصير مستعملا أم لا وعن مقدار الماء الذى اذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا وعن الطاسة التى تحط على ارض الحمام والماء المستعمل جار عليها ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل أفتونا مأجورين

فأجاب

الحمد لله

ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضىء من الرشاش في اناء الطهارة لا يجعله مستعملا وكذلك غمس الجنب يده في الاناء والجرن الناقص لا يصير مستعملا وأما مقدار الماء الذى إذا إغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا إذا كان كثيرا مقدار قلتين

الصفحة السابقة الصفحة التالية