مجموع الفتاوى — ج 21
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج21 ص48
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وأما الطاسة التى توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاه النجاسه فالأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها لا سيما ما بين يدى الحياض الفائضه في الحمامات فإن الماء يجرى عليها كثيرا والله أعلم
وسئل
عن رجل تدركه الصلاة وهو في مدرسة فيجد في المدارس بركا فيها ماء له مدة كثيرة ومثل ماء الحمام الذى في الحوض فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة أم لا
فأجاب
الحمد لله رب العالمين قد ثبت في الصحيحين عن النبى من غير وجه كحديث عائشة وأم سلمة وميمونه وبن عمر رضي الله عنهم أن النبى كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد حتى يقول لها ( أبقى لي ( وتقول هي ( أبق لي ( وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر قال كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد رسول الله من إناء واحد ولم
