شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 22

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص121

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وسئل

عن الصلاة في النعل ونحوه

فأجاب

أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره بل هو مستحب لما ثبت في الصحيح عن النبى أنه كان يصلى في نعليه وفى السنن عنه أنه قال ( ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ( فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود

وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها بإتفاق المسلمين وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلى فيها حتى تطهر

لكن الصحيح انه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك كما جاءت به السنة سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة فكذلك هذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية