مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص122
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه في الصحيح وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض
وسئل
عن لبس القباء في الصلاة إذا أراد أن يدخل يديه في أكمامه هل يكره أم لا
فأجاب
الحمد لله لا بأس بذلك فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك وليس هو مثل السدل المكروه لما فيه من مشابهة اليهود فإن هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود والله أعلم
وسئل
عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها
فأجاب
الحمد لله أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب وأما الثعلب ففيه نزاع والأظهر جواز الصلاة فيه وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التى نهى النبى عن لبسها
