مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص123
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل
عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها في الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا
فأجاب
إذا إنكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد
وإن إنكشف شيء كثير أعادت الصلاة في الوقت عند عامة العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم والله أعلم
وسئل
عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها
فأجاب
هذا فيه نزاع بين العلماء ومذهب أبى حنيفة صلاتها جائزة وهو أحد القولين
