مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص144
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الحرير لرجل يلبسه من أهل التحريم وأما بيع الحرير للنساء فيجوز وكذلك إذا بيع لكافر فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبى إلى رجل مشرك
وسئل
هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه
فأجاب
لا بأس بذلك بإتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك وليس هذا من السدل المكروه لأن هذه اللبسة ليست لبسه اليهود
وسئل
عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب هل يجوز
فأجاب
طول القميص والسراويل وسائر اللباس إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل من الكعبين كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى وقال ( الإسبال في السراويل والأزار والقميص ( يعنى نهى عن الإسبال
