مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص143
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله وإجماع العلماء وإن كان مبطنا بقطن أو كتان
وأما على النساء فلأن الأقباع من لباس الرجال وقد لعن النبى المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء
وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء لكن أظهرهما أنه لا يجوز فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ عشرا فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات
وقد رأى عمر بن الخطاب على صبى للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال ( لا تلبسوهم الحرير ( وكذلك بن مسعود مزق ثوب حرير كان على إبنه وما حرم لبسه لم تحل صنعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم
ولا فرق في ذلك بين الجند وغيرهم فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن يحرم عليه لبسه فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان وهو مثل الإعانة على الفواحش ونحوها
وكذلك لا يباع
