مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص160
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل رحمه الله (
عن الصلاة في الحمام
فأجاب
في سنن أبى داود وغيره عن ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ( وقد صححه الحفاظ وأما إن ضاق الوقت فهل يصلى في الحمام أو يفوت الصلاة حتى يخرج فيصلى خارجها على قولين في مذهب أحمد وغيره فلا يصلح ان يصلى في الحمام
وينبغى لمن أصابته جنابة إن إحتاج إلى الحمام أن يغتسل في أول الوقت ويخرج يصلى ثم إن أحب ان يتم إغتساله بالسدر ونحوه عاد إلى الحمام وجمهور العلماء على أن الصلاة فيها منهى عنها إما نهى تحريم أو لا تصح كالمشهور من مذهب أحمد وغيره وإما نهى تنزيه كمذهب الشافعى وغيره
