مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص161
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل
هل له أن يصلى في الحمام إذا خاف خروج الوقت أم لا
فأجاب
أما إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلى خارج الحمام في الوقت فلم يمكنه إلا أن يصلى في الحمام أو تفوت الصلاة فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة فإن الصلاة في الحمام كالصلاة في الحش والمواضع النجسة ونحو ذلك
ومن كان في موضع نجس ولم يمكنه أن يخرج منه حتى يفوت الوقت فإنه يصلى فيه ولا يفوت الوقت لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع الواجبات وأما إن كان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه الخروج حتى يخرج الوقت فقد تقدمت هذه المسألة والأظهر انه يصلى بالتيمم فإن الصلاة بالتيمم خير من الصلاة في الأماكن التى نهى عنها وعن الصلاة بعد خروج الوقت
