مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص229
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
بمقارنتها التكبير وهذا يعسر
فأجاب
أما مقارنتها التكبير فللعلماء فيه قولان مشهوران أحدهما لا يجب
والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية وهذا ممكن لا صعوبة فيه بل عامة الناس إنما يصلون هكذا وهذا أمر ضرورى لو كلفوا تركه لعجزوا عنه
وقد تفسر بإنبساط آخر النية على آخر التكبير بحيث يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره وهذا لا يصح لأنه يقتضى عزوب كمال النية في أول الصلاة وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة
وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبير وهذا تنازعوا في إمكانه
فمن العلماء من قال إن هذا غير ممكن ولا مقدور للبشر عليه فضلا عن وجوبه ولو قيل بإمكانه فهو متعسر فيسقط بالحرج
