شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 22

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص29

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وقد ثبت في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الصلاة الوسطى صلاة العصر فلهذا قال جمهور العلماء إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال وهذا مذهب مالك والشافعى واحمد في المشهور عنه

وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب أبى حنيفة يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها وقال بعضهم هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فان العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال

فمن قال أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال أفطر شهر رمضان وأصوم شوال

وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسى كما قال النبى ( من نام عن صلاة

الصفحة السابقة الصفحة التالية