مجموع الفتاوى — ج 22
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص30
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها الا ذلك (
فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلى في الوقت بحسب حاله فان كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى وكذلك الجنب يتيمم ويصلى إذا عدم الماء أو خاف الضرر بإستعماله لمرض أو لبرد
وكذلك العريان يصلى في الوقت عريانا ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه وكذلك إذا كان 0 عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى في الوقت بحسب حاله وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت كما قال النبى لعمران بن حصين ( صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ( فالمريض باتفاق العلماء يصلى في الوقت قاعدا أو على جنب اذا كان القيام يزيد في مرضه ولا يصلى بعد خروج الوقت قائما
وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت اوكد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين
وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر
