شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 22

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص35

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبى ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (

ومن كان مستيقظا في الوقت والماء بعيد منه لايدركه الا بعد الوقت فانه يصلى في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء وكذلك إذا كان البرد شديدا ويضره الماء البارد ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم والمرأة والرجل في ذلك سواء فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الإغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم

والمرأة الحائض إذا إنقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الإغتسال إلا بعد خروج وقت تيممت وصلت في الوقت ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل

وإذا إستيقظ آخر وقت الفجر فإذا إغتسل طلعت الشمس فجمهور العلماء هنا يقولون يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وقال في القول الآخر بل يتيمم أيضا هنا ويصلى قبل طلوع الشمس

الصفحة السابقة الصفحة التالية