شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 22

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج22 ص38

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

للعموم فهذه التسمية لا تضر ولاتنفع

وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار بل لابد من فعلها في الوقت لكن يصلى بحسب حاله فما قدر عليه من فرائضها فعله وما عجز عنه سقط عنه ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتى النهار وبين صلاتي الليل عند أكثر العلماء فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعى وأحمد في إحدى الروايتين عنه ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبى حنيفة

وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء فلو صلى المسافر أربعا فهل تجزئه صلاته على قولين والنبى كان في جميع أسفاره يصلى ركعتين ولم يصل في السفر أربعا قط ولا أبو بكر ولا عمر

وسئل

عن العمل الذى لله بالنهار لا يقبله بالليل والعمل الذى بالليل لا يقبله بالنهار

الصفحة السابقة الصفحة التالية