شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 23

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج23 ص126

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

عليه وسلم ( يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما ( والثانية ( ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد اثبت أبو حنيفة والشافعى وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك ( والثالثة ( التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبى ( صلى الله عليه وسلم ( لم يداوم عليه ولا قدر فيه عددا والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب وقريبا من ذلك صلاة الضحى والله أعلم

وسئل

هل سنة العصر مستحبة

فأجاب

لم يكن النبى ( صلى الله عليه وسلم ( يصلى قبل العصر شيئا وانما كان يصلى قبل الظهر اما ركعتين واما اربعا وبعدها وكان يصلى بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين

وأما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلم يكن يصلى لكن ثبت عنه في الصحيح أنه قال ( بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء ( كراهية أن يتخذها الناس سنة فمن شاء أن يصلى تطوعا قبل العصر فهو حسن لكن لا يتخذ ذلك سنة والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية