مجموع الفتاوى — ج 24
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج24 ص270
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
النساء والصبيان وتعمد ذلك يحرم ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة والله أعلم
وسئل رحمه الله
عن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به هل يجوز له ذلك أم لا
فأجاب
أما التداوى بأكل شحم الخنزير فلا يجوز
وأما التداوى بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبنى على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وما أبيح للحاجة جاز التداوى به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوى بها كما لا يجوز التداوى بشرب الخمر لا سيما على قول من يقول إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود
