شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 24

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج24 ص274

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال ( كل شراب اسكر فهو حرام ( ورواه مسلم في صحيحه والنسائى وغيرهما عن جابر أن رجلا من حبشان من اليمن ( سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال أمسكر هو قال نعم فقال ( كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ( الحديث فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بان كل مسكر حرام وأنه خمر من أي شيء كان ولا يجوز التداوى بشيء من ذلك

وأما قول الأطباء أنه لا يبرأ منهذا المرض إلا بهذا الدواء المعين فهذا قول جاهل لا يقوله من يعلم الطب أصلا فضلا عمن يعرف الله ورسوله فإن الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العادة كما للشبع سبب معين يوجبه في العادة إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء ومنهم من يشفيه الله بالأدوية الجثمانية حلالها وحرامها وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرط أو لوجود مانع وهذا بخلاف الأكل فانه سبب للشبع ولهذا أباح الله للمضطر الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليها في المخمصة فان الجوع يزول بها ولا يزول بغيرها بل يموت أو يمرض من الجوع فلما تعينت طريقا

الصفحة السابقة الصفحة التالية