شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 25

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص69

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

والأخرى يخرج ما يقتاته وان لم يكن من هذه الأصناف وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره وهو أصح الاقوال فان الاصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء كما قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم

والنبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لأن هذا كان قوت أهل المدينة ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فانها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله

وأما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي ويخرجه بالوزن فان الدقيق يربع إذا طحن

والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبى فهو أحق بها منه فان صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة والله أعلم

الصفحة السابقة الصفحة التالية