مجموع الفتاوى — ج 25
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص70
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل رحمه الله
عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة هل يكره
فأجاب
الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما وإنما تنقل كراهيته عن مالك
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر فيه قولان والله أعلم
