مجموع الفتاوى — ج 25
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج25 ص71
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل شيخ الاسلام
عن صدقة الفطر هل يجب استيعاب الاصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد وما أقوال العلماء في ذلك
فأجاب
الحمد لله الكلام في هذا الباب في أصلين
احدهما في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء
أحدهما أنه يجب على كل مزك أن يستوعب بزكاته جميع الآصناف المقدور عليها وأن يعطي من كل صنف ثلاثة وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو رواية عن الامام أحمد
الثاني بل الواجب أن لا يخرج بها عن الاصناف الثمانية ولا يعطي أحدا فوق كفايته ولا يحابى أحدا بحيث يعطي واحدا ويدع
