مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص14
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها والله أعلم
وقال رحمه الله
فصل
في الحج عن الميت أو المعضوب بمال يأخذه إما نفقة فإنه جائز بالإتفاق أو بالإجارة أو بالجعالة على نزاع بين الفقهاء في ذلك سواء كان المال المحجوج به موصى به لمعين أو عين مطلق أو مبذول أو مخرج من صلب التركة فمن أصحاب الشافعي من استحب ذلك وقال هو من أطيب المكاسب لأنه يعمل صالحا ويأكل طيبا والمنصوص عن أحمد أنه قال لا أعرف في السلف من كان يعمل هذا وعده بدعة وكرهه ولفظ نصه مكتوب في غير هذا الموضع ولم يكره إلا الإجارة والجعالة قلت حقيقة الأمر في ذلك أن الحاج يستحب له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين الإحسان إلى المحجوج عنه أو نفس
