شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص15

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

الحج لنفسه

وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضا فذمته متعلقة به فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته بمنزلة قضاء دينه كما قال النبى صلى الله عليه وسلم للخثعمية ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يجزئ عنه قالت نعم قال فالله أحق بالقضاء ( وكذلك ذكر هذا المعنى في عدة أحاديث بين أن الله لرحمته وكرمه أحق بأن يقبل قضاء الدين عمن قضي عنه فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذا فهذا محسن إليه والله يحب المحسنين فيكون مستحبا وهذا غالبا إنما يكون لسبب يبعثه على الإحسان إليه مثل رحم بينهما أو مودة وصداقة أو إحسان له عليه يجزيه به ويأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه وعلامة ذلك أن يطلب مقدار كفاية حجه ولهذا جوزنا نفقة الحج بلا نزاع وكذلك لو وصى بحجة مستحبة وأحب إيصال ثوابها إليه

والموضع الثاني إذا كان الرجل مؤثرا أن يحج محبة للحج وشوقا إلى المشاعر وهو عاجز فيستعين بالمال المحجوج به على الحج وهذا قد يعطي المال ليحج به لا عن أحد كما يعطي المجاهد المال ليغزو به فلا شبهة فيه فيكون لهذا أجر الحج ببدنه ولهذا أجر الحج بماله كما في الجهاد فإنه من جهز غازيا فقد غزا وقد يعطي

الصفحة السابقة الصفحة التالية