مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص109
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وقت تطوع في أحد القولين وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح
ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الإحرام وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة لكنه مشروع بحسب الحاجة وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه
ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين فإن كانا أبيضين فهما أفضل ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف
والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة ولو أحرم في غيرهما جاز اذا كان مما يجوز لبسه ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا
والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر والنعل هي التى يقال لها التاسومة فإن لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم
