شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص117

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

شجره وإن كان غير محرم ولا من نباته المباح إلا الاذخر وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه

وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها و ( اللابة ( هي الحرة وهي الأرض التى فيها حجارة سود وهو بريد في بريد والبريد أربعة فراسخ وهو من عير إلى ثور وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي واذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين والحرم المجمع عليه حرم مكة وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفاضت

الصفحة السابقة الصفحة التالية