شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص118

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

بذلك الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في ( وج ( وهو واد بالطائف وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد (

واذا قرصته البراغيث والقمل فله القاؤها عنه وله قتلها ولا شيء عليه والقاؤها أهون من قتلها وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهي عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه

ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه وفى الانزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد

الصفحة السابقة الصفحة التالية