شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص145

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية وانما دخلها عام فتح مكة ومن دخلها يستحب له ان يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره فاذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه فذلك هو المكان الذى صلى فيه النبى ولا يدخلها الا حافيا والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز له من المشي حافيا وغيرذلك ما يجوز لغيره

والاكثار من الطواف بالبيت من الاعمال الصالحة فهو افضل من ان يخرج الرجل من الحرم ويأتى بعمرة مكية فان هذا لم يكن من أعمال السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ولا رغب فيه النبى صلى الله عليه وسلم لامته بل كرهه السلف

فصل

وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فانه يأتى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ويصلى فيه والصلاة فيه خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ولا تشد الرحال الا إليه والى المسجد الحرام

الصفحة السابقة الصفحة التالية