شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص169

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وهذا ليس بحق فانه لو كان جمعه لاجل السفر لجمع قبل هذا اليوم وبعده وقد اقام بمنى أيام التشريق ولم يجمع فيها لا سيما ولم ينقل عنه انه جمع في السفر وهو نازل الا مرة واحدة وانما كان يجمع في السفر اذا جد به السير وانما جمع لنحو الوقوف لاجل ان لا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها كما قال أحمد انه يجوز الجمع لاجل ذلك من الشغل المانع من تفريق الصلوات

ومن اشترط في هذا الجمع السفر من اصحاب أحمد فهو ابعد عن اصوله من اصحاب الشافعي فإن أحمد يجوز الجمع لامور كثيرة غير السفر حتى قال القاضي أبو يعلى وغيره تفسيرا لقول أحمد انه يجمع لكل ما يبيح ترك الجماعة فالجمع ليس من خصائص السفر وهذا بخلاف القصر فانه لا يشرع الا للمسافر

ولهذا قال أكثر الفقهاء كالشافعي واحمد ان قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى وايام التشريق لا يجوز الا للمسافر الذي يباح له القصر عندهم طردا للقياس واعتقادا ان القصر لم يكن الا للسفر بخلاف الجمع حتى امر أحمد وغيره أن الموسم لا يقيمه امير مكة لاجل قصر الصلاة

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة

الصفحة السابقة الصفحة التالية