شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص174

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

نعم يستفاد من هذا المعنى انه انما يلبى حال سيره لاحال الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بها وهذا مما اختلف فيه اهل الحديث

فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فاتفق من جمع الإحاديث الصحيحة عليه

واختلف الناس في اكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة أقوال

فقالت طائفة من السلف هو حرام اتباعا لما فهموه من قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ولما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من انه رد لحم الصيد لما اهدي إليه

وقال آخرون منهم أبو حنيفة بل هو مباح مطلقا عملا بحديث ابى قتادة لما صاد الحمار الوحشي واهدى لحمه للنبى واخبره بانه لم يصده له كما جاء في الأحاديث الصحيحة

وقالت الطائفة الثالثة التى فيها فقهاء الحديث بل هو مباح للمحرم اذا لم يصده له المحرم ولا ذبحه من اجله توفيقا بين الاحاديث كما روى جابر عن النبى أنه قال

الصفحة السابقة الصفحة التالية