شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص179

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يتوضأ وروى يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرنى أبى عن عائشة انها كانت تقول ( إذا اصاب أحدكم المرأة ثم اراد ان ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فانه لا يدرى لعل نفسه تصاب في نومه ( وفي حديث آخر ( فانه اذا مات لم تشهد الملائكة جنازته ( وقد أمر النبى الجنب بالوضوء عند الاكل والشرب والمعاودة وهذا دليل انه اذا توضأ ذهبت الجنابة عن اعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة وان كان قد بقى عليه بعض الحدث كما ان المحدث الحدث الاصغر عليه حدث دون الجنابة وان كان حدثه فوق الحدث الاصغر فهودون الجنب فلا تمتنع الملائكة عن شهوده فلهذا ينام ويلبث في المسجد

وهذا يدل على ان الجنابة تتبعض فتزول عن بعض البدن دون بعض كما عليه جمهور العلماء

وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي معذورة في مكثها ونومها واكلها وغير ذلك فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه ولهذا كان أظهر قولى العلماء انها لا تمنع من قراءة القرآن اذا احتاجت إليه كما هومذهب مالك وأحد القولين في مذهب الشافعى ويذكر رواية عن أحمد فانها محتاجة اليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب وان كان حدثها اغلظ من

الصفحة السابقة الصفحة التالية