شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص186

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

يبقى وطؤها محرما مع رجوعها إلى اهلها ولا تزال كذلك إلى ان تعود فهذا ايضا من اعظم الحرج الذى لا يوجب الله مثله اذ هو اعظم من ايجاب حجتين والله تعالى لم يوجب الا حجة واحدة

ومن وجب عليه القضاء كالمفسد فانما ذاك لتفريطه بافساد الحج ولهذا لم يجب القضاء على المحصر في اظهر قولي العلماء لعدم التفريط ومن اوجب القضاء على من فاته الحج فانه يوجبه لأنه مفرط عنده

واذا قيل في هذه المرأة بل تتحلل كما يتحلل المحصر فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنها فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية ثم هي في الثانية تخاف ما خافته في الأولى مع ان المحصر لا يحل الا مع العجز الحسي اما بعدو أو بمرض أو فقر أو حبس فاما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرا وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصرا في الشرع فهذه هي التقديرات التى يمكن ان تفعل اما مقامها بمكة واما رجوعها محرمة واما تحللها وكل ذلك مما منعه الشرع في حق مثلها

وان قيل ان الحج يسقط عن مثل هذه كما يسقط عمن لا تحج الا مع من يفجر بها لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور

الصفحة السابقة الصفحة التالية