مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص223
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ومن قال ان ذلك ليس بشرط قال ان الحج قد وجب فيه اشياء تجبر بدم ليست شرطا في صحة الحج فاذا تركها الحاج عمدا أو سهوا جبرها بدم بخلاف الصلاة
وأما الصلاة فهل يجب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقا أم لا أم لا تبطل إذا تركه نسيانا هذا فيه نزاع مشهور فأبو حنيفة يوجب فيها ما لا تبطل بتركه مطلقا كقراءة الفاتحة والطمأنينة وكذلك أحمد في أحد القولين في مذهبه إذ أوجب الجماعة ولم يجعلها شرطا في صحة الصلاة وأحمد في المشهور عنه يوجب فيها ما اذا تركه سهوا جبره بسجدتي السهو وما لا يحتاج إلى جبر كاجتناب النجاسات في المشهور عنه وكذلك مالك يوجب فيها من اجتناب النجاسة ونحوها ما اذا تركه أعاد في الوقت ولم يعد بعده كما هو مشهور في مذاهبهم
واما ( المسألة الثانية ( فإن المرأة اذا حاضت وطهرت قبل يوم النحر سقط عنها طواف القدوم وطافت طواف الافاضة يوم النحر وبعده وهي طاهر وكذلك لو طافت طواف الافاضة وهي طاهر ثم حاضت فلم تطهر قبل الخروج فانه يسقط عنها طواف الوداع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رخص للمرأة اذا طافت وهى طاهر ثم حاضت انه يسقط عنها طواف الوداع وحاضت امرأته صفية أم المؤمنين يوم النحر فقال احابستنا هي فقالوا انها
