مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص242
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
وسئل قدس الله روحه
عن امراة حاضت قبل طواف الافاضة ولم تطهر حتى ارتحل الحاج ولم يمكنها المقام بعدهم حتى تطهر فهل لها ان تطوف والحالة هذه للضرورة أم لا واذا جاز لها ذلك فهل يجب عليها دم أم لا وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك واذا علمت المرأة من عادتها انها لا تطهر حتى يرتحل الحاج ولا يمكنها المقام بعدهم فهل يجب عليها الحج مع هذا أم لا وان لم يجب فهل يستحب لها ان تتقدم فتطوف أم لا افتونا مأجورين
فأجاب
الحمد لله العلماء لهم في الطهارة هل هي شرط في صحة الطواف قولان مشهوران
احدهما انها شرط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في احدى الروايتين والثاني ليست بشرط وهو مذهب ابى حنيفة وأحمد في الرواية الاخرى
