شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص243

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فعند هؤلاء لو طاف جنبا أو محدثا أو حاملا للنجاسة اجزأه الطواف وعليه دم لكن اختلف اصحاب أحمد هل هذا مطلق في حق المعذور الذي نسي الجنابة وابو حنيفة يجعل الدم بدنة اذا كانت حائضا أو جنبا فهذه التى لم يمكنها ان تطوف الا حائضا اولى بالعذر فان الحج واجب عليها ولم يقل أحد من العلماء ان الحائض يسقط عنها الحج وليس من اقوال الشريعة ان تسقط الفرائض للعجز عن بعض ما يجب فيها كما لو عجز عن الطهارة في الصلاة فلو امكنها ان تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا ريب فأما اذا لم يمكن ذلك فإن اوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب عليها سفران للحج بلا ذنب لها وهذا بخلاف الشريعة ثم هي ايضا لا يمكنها ان تذهب الا مع الركب وحيضها في الشهر كالعادة فهذه لا يمكنها ان تطوف طاهرا ألبتة

واصول الشريعة مبنية على ان ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه كما لو عجز المصلى عن ستر العورة واستقبال القبلة أو تجنب النجاسة وكما لو عجز الطائف ان يطوف بنفسه راكبا وراجلا فانه يحمل ويطاف به

ومن قال انه يجزئها الطواف بلا طهارة ان كانت غير معذورة

الصفحة السابقة الصفحة التالية