شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص267

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فصل

وأما كثرة الاعتمار في رمضان للمكى وغيره فهنا ثلاث مسائل مرتبة أحدها الاعتمار في العام اكثر من مرة ثم الاعتمار لغير المكي ثم كثرة الاعتمار للمكي فأما ( كثرة الاعتمار المشروع ( كالذي يقدم من دويره اهلة فيحرم من الميقات بعمرة كما كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون وهذه من العمرة المشهورة عندهم فقد تنازع العلماء هل يكره أن يعتمر في السنة اكثر من عمرة واحدة فكره ذلك طائفة منهم الحسن وبن سيرين وهو مذهب مالك وقال إبراهيم النخعي ما كانوا يعتمرون في السنة الا مرة واحدة وذلك لان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يعتمرون الا عمرة واحدة لم يعتمروا في عام مرتين فتكره الزيادة على ما فعلوه كالاحرام من فوق الميقات وغير ذلك ولانه في كتاب النبى الذي كتبه لعمرو بن حزم ان العمرة هي الحج الاصغر وقد دل

الصفحة السابقة الصفحة التالية