شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص272

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وغيرهم قارنا لعدم وجود التحلل وبعضهم يقول لا يسمى قارنا لان عليه عندهم سعيا آخر بعد طواف الفرض بخلاف القارن

وهذه المسالة فيها عن أحمد روايتان فقد استحب السعي مرة ثانية على المتمتع وقد نص في غير موضع على ان المتمتع يكفيه السعي الاول كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة وغيرها ( ان الصحابة الذين تمتعوا مع النبى صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة الا مرة واحدة طوافهم الاول ( ولهذا لما اوجب الله تعالى فيمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدى كان واجبا على من احرم بالحج بعد تحلله من العمرة التى احرم بها في اشهر الحج وعلى من قرن العمرة بالحج من حين احرامه بالحج أو في اثناء احرامه في الحج

ولهذا كان من ساق الهدي محرما بعمرة التمتع ولم يحرم بالحج الا بعد الطواف والسعي قد يسميه من يفرق بين القران وبين التمتع الخاص قارنا لكونه احرم بالحج قبل تحلله من العمرة وقد يسمونه متمتعا وهو اشهر لكونه لم يحرم الا بعد قضاء العمرة وهو نزاع لفظي لا يختلف به الحكم بحال الا ما ذكرنا من وجوب السعي ثانيا وفيمن قد يستحب للمتمتع ان يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل طواف الافاضة وهذا وان كان منقولا عن أحمد

الصفحة السابقة الصفحة التالية