مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص310
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
ومن أضجعها على شقها الا يمن وجعل رجله اليسرى على عنقها تكلف مخالفة يديه ليذبحها فهو جاهل بالسنة معذب لنفسه وللحيوان ولكن يحل أكلها فإن الاضجاع على الشق الايسر اروح للحيوان وأيسر في إزهاق النفس وأعون للذبح وهو السنة التى فعلها رسول الله وعليها عمل المسلمين وعمل الامم كلهم
ويشرع ان يستقبل بها القبلة ايضا
وان ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في اظهر قولى العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فان الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد ثبت في الصحيح ان النبى ضحى بشاتين فقال في احداهما ( اللهم عن محمد وآل محمد )
وسئل
عن رجل اسمه أبو بكر صار جنديا وغير اسمه وسمى روحه اسم المماليك فهل عليه إثم
فأجاب
اذا سمى اسمه باسم تركى لمصلحة له في ذلك فلا إثم عليه
