شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 26

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص46

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

كعمر بن الخطاب وغيره إنما استحبوا أن يسافر سفرا آخر للعمرة ليكون للحج سفر على حدة وللعمرة سفر على حدة

وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة في ذلك واستحبوا هذا الإفراد على التمتع والقران

قال أبو بكر الأثرم قيل لأبي عبد الله فأي العمرة عندك أفضل قال أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر الحج كما قال عمر فإن ذلك أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أن تجعلوها في غير أشهر الحج قيل لأبي عبد الله فأنت تأمر بالمتعة وتقول العمرة في غير أشهر الحج أفضل فقال إنما سئلت عن أتم العمرة فقلت في غير أشهر الحج وقلت المتعة تجزيه من عمرته فأتم العمرة أن تكون في غير أشهر الحج

وقال علي من تمام العمرة أن تقدم من دويرة أهلك وكان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشئ لها سفرا يقصد له ليس أن تحرم من أهلك حتى تقدم الميقات

وقال عمر في العمرة من دويرة أهلك قيل لأبي عبد الله فيجعل للحج سفرا على حدة وللعمرة سفرا على حدة قال نعم قلت له فإن إعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحج أيكون هذا قد

الصفحة السابقة الصفحة التالية