مجموع الفتاوى — ج 26
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج26 ص73
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
عمر وجابر والثلاثة نقل عنهم التمتع وحديث عائشة وبن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما أنه أفرد الحج وما صح عنهما من ذلك فمعناه إفراد أعمال الحج
وفى الصحيحين عن حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة فما يمنعك أن تحل فقال ( إنى لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر هديي ( وفي رواية ( ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي ( فهذا يدل على أنه كان معتمرا وليس فيه أنه لم يكن مع العمرة حاجا ومما يبين ذلك أن في الصحيحين عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التى مع حجته عمرة الحديبية في ذي القعدة وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة في ذي القعدة وعمرة مع حجته
وفي الصحيحين عن مجاهد قال ( دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم إعتمر النبى صلى الله عليه وسلم فقال أربع عمر إحداهن في رجب فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى
