شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 27

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج27 ص294

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

السادس أن الزيارة ثلاثة أنواع نوع إتفق العلماء على إستحبابه ونوع إتفقوا على النهى عنه ونوع تنازعوا فيه وفى الجواب ذكر الأنواع الثلاثة وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أجمع عليه وبين ما تنازع العلماء فيه ولا ذكروا أن ما تنازع فيه العلماء يرد إلى الله والرسول بل جعلوه مردودا بمجرد قولهم وهذا باطل بالإجماع والحكم بذلك باطل بالإجماع والمجيب إنما ذكر إتفاق الطائفتين على أن السفر غير مستحب إذا سافر لمجرد زيارة قبر بعض الأنبياء والصالحين وهذا منتف في الغالب في قبر النبى فإن من هو عارف بشريعة الإسلام لا بد أن يقصد المسجد مع القبر لا سيما مع علمه بأنه صلى الله عليه وسلم قال ( صلاة في مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ( ولهذا إحتج طائفة من العلماء على إستحباب زيارة قبره بهذا الحديث وهذه الزيارة التى يفعلها من يعلم الشريعة لم يذكر المجيب أنها لا تستحب بالإجماع وكيف يقول ذلك وإستحبابها موجود في كلام العلماء

السابع أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة ليس هو إجماعا على كل ما يسمى زيارة ولا على هذا اللفظ بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه في مسجده وهل يكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره على قولين وكثير مما يسمى زيارة لقبره فيه نزاع أو هو منهى

الصفحة السابقة الصفحة التالية