شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 27

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج27 ص310

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

جعلوا مسمى الزيارة مستحبا وأنكروا على من فصل بين الزيارة الشرعية والبدعية وذكر أن أهل المدينة يكره لهم الوقوف عند القبر وإن قصدوا مجرد السلام إلا عند السفر وذكر ايضا أنه يستحب قصد المسجد وأن هذا لم يزل المسلمون يفعلونه فقال ( فصل في حكم زيارة قبره ( وزيارة قبره سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها قال وكره مالك أن يقال زرنا قبر النبى ثم قال ( وقال إسحاق بن إبراهيم الفقيه ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذى كان يستند عليه وينزل جبرائيل بالوحى فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين والإعتبار بذلك كله

فقد بين أن الإجماع الذى حكوه يتضمن قصد الصلاة في مسجده وإن القبر من جملة آثاره وهؤلاء زعموا أنه حكى الإجماع على السفر إلى مجرد القبر وهو لم يذكر ذلك ولا ما يدل عليه بل ذكر خلاف ذلك من وجوه وهؤلاء أخطأؤا عليه فيما نقله ولم يعرفوا ما في ذلك من السنة والإجماع وهذا الحكم باطل بالإجماع

الصفحة السابقة الصفحة التالية