شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 27

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج27 ص346

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ويعفو الله عنه وأما من يعرف ما امر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر لمجرد زيارة قبر لا نبى ولا غير نبى بل صرح أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من اصحاب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم وإنما قال إنه مباح غير محرم طائفة من متأخرى أصحاب الشافعى وأحمد

وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الصلاة على قولين كما ذكر في جواب الفتيا وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم وقال إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين من اصحاب الشافعى واحمد فهؤلاء عندهم أن العاصى بسفره لا يقصر الصلاة فعلى قولهم لا تقصر الصلاة لكن اللذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم ومن علم أنه محرم لم يفعله فإنه لا غرض لمسلم أن يتقرب إلى الله بالمحرم وحينئذ فسفرهم الذى لم يعلموا أنه محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائزا ولا إعادة عليهم كما لو سافر الرجل لطلب العلم أو سماع الحديث من شخص فوجده كذابا أو جاهلا فإن قصر الصلاة في مثل هذا السفر جائز

وقد ذكر أصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها الصلاة أربعة أقوال قيل لا يقصر مطلقا

الصفحة السابقة الصفحة التالية