مجموع الفتاوى — ج 28
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص333
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
السنن لكن هذا سياق النسائى
ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع ( فالمنتهب الذى ينهب الشيء والناس ينظرون والمختلس الذى يجتذب الشيء فيعلم به قبل اخذه وأما الطرار وهو البطاط الذى يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فانه يقطع على الصحيح
فصل
واما الزانى فان كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبى ماعز بن مالك الأسلمى ورجم الغامدية ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء ورجم المسلمون بعده وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مائة على قولين في مذهب أحمد وغيره وان كان غير محصن فانه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنه رسول الله وان كان بعض العلماءلايرى وجوب التغريب
ولايقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء أو يشهد على نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو اكثرهم ومنهم من يكتفى بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع
