مجموع الفتاوى — ج 28
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص334
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لايسقط
والمحصن من وطىء وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة وهل يشترط ان تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس فأما أهل الذمة فانهم محصنون ايضا عند اكثر العلماء كالشافعى وأحمد لأن النبى رجم يهوديين عند باب مسجده وذلك أول رجم كان في الاسلام
واختلفوا في المرأة اذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولاسيد ولم تدع شبهة في الحبل ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره قيل لاحد عليها لأنه يجوز ان تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطء شبهة وقيل بل تحد وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة فان الاحتمالات النادرة لايلتفت اليها كإحتمال كذبها وكذب الشهود
واما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنى وقد قيل دون ذلك والصحيح الذى اتفقت عليه الصحابة ان يقتل الاثنان الأعلى والأسفل سواء كانا محصنين أو غير محصنين فان أهل السنن رووا عن بن
