مجموع الفتاوى — ج 28
شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص342
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية
الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا على ان الخمر قد يصطبغ بها والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب فكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب وكل ذلك حرام وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المائة السادسة أو قريبا من ذلك كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبى وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة
فصل
ومن الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف فاذا قذف الرجل محصنا بالزنى أو اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة والمحصن هنا هو الحر العفيف وفى باب حد الزنى هو الذى وطىء وطئا كاملا في نكاح تام
