شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 28

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج28 ص355

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

طفلا صغيرا ولا امرأة (

وذلك ان الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل أى ان القتل وإن كان فيه شر وفساد ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لايعاقب به الساكت

وجاء في الحديث ( أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة (

ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال مثل ان تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا

فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

الصفحة السابقة الصفحة التالية