شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص104

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

فانها على ثلاث مراتب

أحدها أن يقال لكل من بذل نفعا بعوض فيدخل في ذلك المهر كما في قوله تعالى ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ( وسواء كان العمل هنا معلوما أو مجهولا وكان الآخر معلوما أو مجهولا لازما أو غير لازم

المرتبة الثانية الاجارة التى هي جعالة وهو أن يكون النفع غير معلوم لكن العوض مضمونا فيكون عقدا جائزا غير لازم مثل أن يقول من رد علي عبدي فله كذا فقد يرده من بعيد أو قريب

الثالثة الاجارة الخاصة وهي أن يستأجر عينا أو يستأجره على عمل في الذمة بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الأجر معلوما والاجارة لازمة وهذه الاجارة التى تشبه البيع في عامة أحكامه والفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا الاجارة أو قالوا ( باب الاجارة ( أرادوا هذا المعنى

فيقال المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على نماء يحصل من قال هي اجارة بالمعنى الأعم أو العام فقد صدق ومن قال هي اجارة بالمعني الخاص فقد أخطا وان كانت اجارة

الصفحة السابقة الصفحة التالية