شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص110

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع ( رواه أحمد وبن ماجه وروى أبو داود قول النبى صلى الله عليه وسلم زاد أحمد ( وينهاكم عن المزابنة والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر والقصارة ما سقط من السنبل (

وهكذا أخبر سعد بن أبى وقاص وجابر فأخبر سعد ( أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزرع وما سعد بالماء مما حول البئر فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال اكروا بالذهب والفضة ( رواه أحمد وابو داود والنسائي فهذا صريح في الاذن بالكراء بالذهب والفضة وأن النهي انما كان عن اشتراط زرع مكان معين وعن جابر رضي الله عنه قال ( كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيب من القصرى ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه أو فليدعها ( رواه مسلم

فهؤلاء أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه النهي قد أخبروا بالصورة التى نهى عنها والعلة التى نهي من أجلها واذا

الصفحة السابقة الصفحة التالية