شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

مجموع الفتاوى — ج 29

شيخ الإسلام ابن تيمية • العقيدة والتوحيد • ج29 ص136

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي — مكتبة ابن تيمية

وهو رواية عن مالك والثانية لاينفسخ لأنه تابع وهو عقد مفرد كقول أبي حنيفة والشافعي

وعلى أكثر نصوصه يجوز أن يشترط على المشتري فعلا أو تركا في المبيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه وان كان اكثر متأخرى أصحابه لايجوزون من ذلك إلا العتق وقد يروى ذلك عنه لكن الأول اكثر في كلامه ففي جامع الخلال عن أبى طالب سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط ان يتسرى بها تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها ولا تكون للخدمة قال لا بأس به وقال مهنا سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى من رجل جارية فقال له إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذى تأخذها به مني قال لا بأس به ولكن لا يطؤها ولا يقربها وله فيها شرط لأن بن مسعود قال لرجل لاتقربنها ولأحد فيها شرط وقال حنبل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن بن مسعود اشترى جارية من امرأته وشرط لها ان باعها فهي لها بالثمن الذى اشتراها به فسأل بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال لاتنكحها وفيها شرط وقال حنبل قال عمي كل شرط في فرج فهو على هذا والشرط الواحد في البيع جائز إلا ان عمر كره لابن مسعود

الصفحة السابقة الصفحة التالية